قرار المحكمة الدستورية لا ينتهى عقد الإيجار بوفاة المستأجر

Your Ads Here



قرار المحكمة الدستورية  لا ينتهى عقد الإيجار بوفاة المستأجر

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من استمرار عقد الإيجار لغير الأشخاص الوارد بيانهم حصرا في الفقرة الأولى من تلك المادة.


تنص المادة 29 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.


فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.


وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.


Your Ads Here

Your Ads Here

Your Ads Here

Your Ads Here

رسائل أحدث رسائل أحدث رسائل أقدم رسائل أقدم

مشاركات قد تعجبك

Your Ads Here

الرجاء الإنتظار...